تزوجت دون ولي وسرقت بيت أبيها فما حكمها؟

0 300

السؤال

لي بنت ربيتها وعلمتها حتى تخرجت طبيبة بشرية، وقد ولدت بأمريكا، حاملة للجنسية الأمريكية، لكننا كنا نعيش بمصر معا في تآلف أسري في أسرة مكونة من 4 أفراد حيث إنني أعمل أستاذا بالجامعة، وكنت معارا بالسعودية، وقد أوكلت إليها مسؤولية الصرف على الأسرة؛ لثقتي العالية فيها حيث كانت الأم بالسعودية أيضا. فوجت بأنها بمجرد أن تخرجت، تزوجت بدون إذني، أي بدون ولي، واتخذت من السفارة الأمريكية (المسيحية) وليا لها كأمريكية، وذلك من سائق تاكسي لا يحمل إلا الابتدائية، كما أن أباه سائق تاكسي أيضا، وأمه خياطة كذلك. ووصل والأمر إلى حد أنها سرقت من البيت 21 ألف دولار، بالإضافة إلى جهاز عرس بعشرين ألف ريال - وبمجرد حضوري إلى مصر هربت مع زوجها إلى أمريكا-هذا طبعا زواج غير متكافئ لا علميا، ولا اجتماعيا، ولا ثقافيا، ولا دينيا-هذا والله على ما أقول شهيد.
والسؤال الآن:
1-هل هذا الزواج شرعي أم لا؟ حيث إنه تم بدون موافقة الأب (الولي) وأذكركم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الزواج بدون ولي باطل، باطل، باطل. ثلاث مرات. قالها النبي حتى لو تزوجت أبا بكر الصديق.
2-هل هذه البنت عاقة لوالديها أم لا؟
بالله عليكم أكاد أن أقع من طولي من هول الصدمة.
فما رأيكم في ذلك أريد الرأي من وجهة نظر الشرع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الواقع ما ذكر، فهذه البنت قد أساءت من جهتين:

الأولى: إقدامها على النكاح بغير ولي، وهو نكاح باطل على الراجح من أقوال الفقهاء، فالنكاح له شروطه التي لا يصح إلا بها ومن أهمها الولي، والشهود، وقد أوضحنا هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766. فمثل هذا النكاح يجب فسخه.

والحديث الذي أشرت إليه رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل . ثلاث مرات. وعبارة: حتى لو تزوجت من أبي بكر. ليست من لفظ الحديث، ولا نظن أنك تقصد أنها جزء منه. 

الثانية: ما قامت به من السرقة من البيت، فالسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وتتأكد الحرمة ويعظم الإثم بسرقتها من بيت والديها.

  ولا شك في وقوعها في العقوق. فالواجب نصحها بالتوبة إلى الله تعالى من كل هذه المخالفات، ورد المسروق، وينبغي أن تسعى في إقناع هذا الرجل بتطليقها، أو رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لفسخ هذا النكاح.

 وإذا رغب كل منهما في الآخر، وكان هذا الرجل صاحب دين وخلق، فزوجها إياه على الوجه الصحيح، وتغاضى عن مستواه الاجتماعي ما دام كل منهما يرغب في الآخر. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2346.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة