توفيت عن زوج وأب وأم وأربعة أبناء وأخوين شقيقين

0 177

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
(أب)
(أخ شقيق) العدد 2
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أم)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللزوج الربع لوجود فرع وارث قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}، وللأب السدس, ومثله الأم أيضا؛ لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11} والباقي للأبناء تعصيبا, وتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للزوج ربعها "اثنا عشر سهما" ولكل واحد من الأب والأم  السدس "ثمانية أسهم" ولكل واحد من الأبناء الأربعة خمسة أسهم.

ولا شيء للأخوين الشقيقين؛ لأنهما محجوبان حجب حرمان لوجود الأبناء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة