حكم وصية الزوجين أن يكون ميراث أحدهما للآخر مع بناتهما فقط

0 217

السؤال

أود أنا وزوجتي كتابة وصية بأنه في حالة وفاة أحدنا فإن الذي سيرث ما نملك هو أحدنا الحي, مع بناتنا فقط, وفي حالة وفاة كلينا فإن التركة ستكون لبناتنا فقط, وذلك بسبب ما عانيناه من إخوتنا وأخواتنا في حياتنا, وأن ما نملكه هو نتاج جهدنا وتعبنا في سني عمرنا, وليس لأحد من أهلنا مساهمة فعلية, أو حتى وجدانية فيه, فما هو حكم الشرع في ذلك - جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالوصية التي تنوي أنت وزوجتك كتابتها تعتبر من الوصية للوارث, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأهل السنن, وقد ذكرنا في عدة فتاوى أن الوصية للوارث ليست وصية ملزمة, وإنما يتوقف نفاذها على رضا البالغ الرشيد من الورثة, فمن رضي مضت في نصيبه, ومن أبى أو كان صغيرا أو غير رشيد أخذ حقه من التركة كاملا, وانظر الفتوى رقم: 170967, والفتوى رقم: 121878.

وعلى هذا, فإن إخوانك وأخواتك لهم الحق في ميراثك بعد مماتك, ولو كتبت وصية بأن يكون الميراث للبنات والزوجة, كما أن تعمد حرمانهم من الميراث قد يشعر بعدم الرضا بقسمة الله تعالى الذي جعل لهم حقا في الميراث, وكونك على خلاف معهم فهذا لا يبرر حرمانهم؛ لأن سبب الإرث بين الإخوة هو النسب, وليس البر والصلة, والقطيعة ليست مانعا من موانع الإرث, كما أن الوصية التي يقصد بها الإضرار ببعض الورثة حرام, وهي من الكبائر، قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار {النساء : 12}
قال ابن كثير: لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة, فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. انتهى.
كما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. رواه سعيد بن منصور بسند صحيح.
قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: ومن الكبائر ترك الصلاة، ثم ذكر بعدها إلى أن قال: وقطيعة الرحم والجور في الوصية، وحرمان الوارث حقه من الميراث.
فننصحك بتقوى الله تعالى, وترك الأمور تمضي على شريعته جل جلاله.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة