حكم توكيل الولي غيره في الزواج

0 234

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: 2401551، وفيها قرر فضيلتكم بطلان العقد لعدم صحة الوكالة, لكنني أريد أن أنوه إلى أنني قرأت في موقعكم في إحدى الفتاوى: العقد عن طريق رسالة, إذا كان الزوجان والولي في دولة أخرى بعيدة, وأنتم ثالث من استفتيتهم في هذا الموضوع، فالأول - وهو العاقد - قد رجح هذا، والثاني قال لي: إن هناك خلافا، وللخروج من الخلاف فاجعل أخاها يحدثك هاتفيا ويقول لك: زوجتك إياها، وقلت له: إنه يجب على الولي حضور مجلس العقد, فأنكر هذا, وقال: ليس واجبا، وهذا كله كان قبل أن تصلني فتواكم, وما زلت أكلم زوجتي ونتحدث, ونتبادل الكلام الذي يقال بين الزوجين، فهل أنا آثم؟ ولدي الآن وكالة رسمية من أخيها، لأن والدها متوفى ـ رحمه الله ـ ووالدي من يقوم مقامه في تزويج أخته، فهل نذهب لإعادة العقد الشرعي؟ وهل تكفي هذه الوكالة الرسمية المختومة من الحكومات؟ وهل يجب إخباره قبل الذهاب؟ أم يكفي الذهاب دون إخطارهم؟ وهل سيصبح العقد شرعيا - جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلولي المرأة أن يوكل غيره ليعقد على موليته بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظر الفتوى رقم: 77997.

وإذا كانت الوكالة باطلة لعدم تعيين الوكيل ,فالزواج غير صحيح, ولا يجوز لك أن تستمتع بزوجتك حتى تجدد العقد عليها.

أما إذا كان وليها الأقرب ـ أخوها ـ قد وكل من يصلح للوكالة وعينه ـ كما يظهر من هذا السؤال ـ فالوكالة صحيحة.

وإذا تم العقد بهذه الوكالة في حضور شاهدين فهو صحيح ـ إن شاء الله ـ.

وعليه، فلا داعي لتجديد العقد بناء كما لا داعي لأن تخبر أخاها. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة