السؤال
أنا متزوج من امرأتين، وفي إحدى المرات حصل خلاف بيني وبين زوجتي الأولى مما أدى إلى دخولي الحبس لمدة ثلاثة أيام، وبعد خروجي كانت زوجتي عند أهلها، وكان خروجي بعد العصر، ولما عدت إلى البيت أصرت زوجتي الثانية أن أطلق زوجتي الأولى، وظلت تلح علي إلحاحا شديدا، وكنت سأتوقف عن العمل لغيابي ثلاثة أيام، وظلت زوجتي الثانية تلح علي أن أطلق زوجتي الأولى إلى ما بعد صلاة المغرب، وبعد ذلك حضر أخوها إلى البيت، فكلمته أنها تطلب مني تطليق زوجتي الأولى، ولي منها ولد وثلاث بنات، وبعد ذلك قلت: حرام وطلاق أن تدخل زوجتي الأولى البيت وأنت موجودة ـ وهذا هو لفظي، وبعد ثمانية أشهر دخلت زوجتي الأولى إلى المنزل في غياب زوجتي الثانية، لأنها كانت مريضة وذهبت بها إلى الدكتورة، ومن ثم إلى بيتي لكي آخذ مبلغا من المال لشراء الدواء وأصلي المغرب وهي تنتظرني في منزلي، ولما عادت زوجتي الثانية غضبت لأنني أدخلت زوجتي الأولى المنزل، وقالت إنني قد قلت أنت طالق لو دخلت زوجتي الثانية البيت، والآن أعدت زوجتي الأولى إلى البيت بعد أن تركتني الزوجة الثانية، فهل يعتبر طلاقا أم لا؟ وما كفارة النطق بصيغة الطلاق المذكورة؟ وما الحل؟ مع أنها لا زالت في أيام العدة إذا كان ذلك طلاقا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم من حلف بلفظ: حرام وطلاق ـ وأن له حكم الإسناد إلى الزوجة، وذلك في الفتوى رقم: 135167.
والجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فإنك إذا حنثت في يمينك وقعت على زوجتك طلقة، أما قولك: حرام ـ فالحكم فيها يتوقف على ما قصدته بها، هل هو التحريم، أو الطلاق؟ فإن كنت قصدت بالحرام الطلاق، فهو طلاق، فتكون قد حلفت بطلقتين، إلا أن تكون قصدت تأكيد الطلاق ولم تقصد تكراره، وإن كنت قصدت بقولك: حرام ـ الظهار فقد وقع الظهار، وراجع في كفارة الظهار الفتوى رقم: 192.
وإن كنت قصدت بها اليمين، أو لم تقصد شيئا، ففيها كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 135167.
وحنثك في يمينك يتوقف على نيتك فيما تلفظت به، فإن كنت قصدت ألا تدخل زوجتك الأولى البيت في حضور الزوجة الثانية، فلم تحنث بدخولها البيت دون حضور الزوجة الأولى، وإن كنت قصدت منعها من دخول البيت مطلقا، فقد حنثت بدخولها البيت، وانظر الفتوى رقم: 35891.
وفي حال وقوع الطلاق وكان دون الثلاث فلك مراجعة زوجتك التي قصدت تحريمها أو تطليقها قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بقولك: راجعت زوجتي، أو بالجماع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.