السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من النساء:
أخت شقيقة العدد 1
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: عمي عنده ميراث وله أخت شقيقة وأوصى بالثلث من التركة لأولاد وبنات أخيه، فهل يقسم الثلث على أن للذكر مثل حظ الإنثيين؟ أم الجميع بالتساوي، لأنه ليس تركة، بل وصية؟ ولكنها غير مكتوبة، وعليها شهود، وهم إخواني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللأخت النصف، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}.
والباقي لأبناء الأخ ـ تعصيبا ـ دون البنات إذا كان الأخ شقيقا أو لأب, فإن كان الأخ من جهة الأم، فلا إرث لأبنائه، بل تأخذ الأخت جميع التركة نصفها فرضا ونصفها ردا.
وبخصوص الوصية بالثلث لأبناء الأخ وبناته: فالأصل التسوية فيها بين الذكر والأنثى، إلا إذا كان الميت قد صرح بتفضيل الذكور على الإناث، فيعمل بذلك، جاء في شرح الدرير المالكي: كما يحمل قول الواقف داري مثلا وقف على أولادي، أو أولاد زيد ـ ولم يبين تفضيل أحد على أحد ـ على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف، فإن بين شيئا عمل به إلا في المرجع، كما تقدم. انتهى
لكن إذا كان الأخ شقيقا، أو لأب، فإن أبناءه الذكور يرثون، لأنهم عصبة ـ كما ذكرنا ـ وبالتالي فالوصية لهم تعتبر وصية لوراث وهي باطلة إلا إذا أمضتها الأخت ـ الوارثة الوحيدة ـ فإن امتنعت الأخت عن إمضاء الوصية بالثلث، فإن نصيب أبناء الأخ المذكور يبطل ويضاف للتركة, ويمضي من الوصية ما يخص بنات الأخ فقط، وقد ذكرنا حكم الوصية لوارث، وذلك في الفتوى رقم: 192651.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.