السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: علي الطلاق لن تنامي بحضني ثلاثة أشهر ـ ولم أقصد بقولي وقوع الطلاق، وإنما للتأكيد على عدم حصول المعاشرة الزوجية للمدة المذكورة كعقاب لها لقيامها بعمل دون إذني، مع العلم أن العمل غير مناف للشرع، ومنذ ذلك الوقت لم أقربها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق، سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد، يقع به الطلاق عند الحنث ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا جامعت زوجتك قبل المدة المذكورة ـ ثلاثة أشهر ـ وقع عليها الطلاق، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن لك أن تجامع زوجتك قبل هذه المدة وتكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وهو من أيمان الفساق.
والله أعلم.