السؤال
أود الحصول على جميع أحكام وفتاوى المسبوق في الصلاة لو تعينوني على ذلك جزاكم الله خيرا, فمثلا: قرأت لكم فتوى بوجوب متابعة المسبوق للإمام، فإن كبر المسبوق والإمام ساجد ثم هوى المسبوق فرفع الإمام قبل سجود المسبوق فإن المسبوق يتبعه ولا يسجد، وسؤالي هو: المسبوق يكون في هذه الحالة سبق الإمام، فإن كان الإمام مثلا رفع من السجود إلى القيام لقراءة الفاتحة للركعة الجديدة فإن المسبوق يكون أقرب للقيام من الإمام وبالتالي، يكون قد سبقه، فهل ينتظر الإمام حتى يقف ثم يقف هو؟ وماذا لو كان المسبوق لم يهو للسجود بعد؟ وماذا لو كان الإمام يرفع من الركوع فكبر المسبوق تكبيرة الإحرام؟ وهل يبقى المسبوق واقفا؟ وبماذا يجيب على تسميعة الإمام؟ وهل يجيب عليها بالتحميد؟ أعلم أن الإجابة بالتحميد تكون أثناء الانتقال من الركوع إلى القيام وليس أثناء القيام, فهل يبقى المسبوق ساكتا؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحكام المسبوق تجدها مفصلة في كتب الفقه وكتب الفتاوى تحت عنوان: كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة ـ وكذلك يمكنك الرجوع إلى العرض الموضوعي لفتاوى الموقع: فقه العبادات، الصلاة، صلاة الجماعة، الاقتداء بالإمام وأحكامه أو أحكام الإمامة ـ وأما المسبوق إذا كبر والإمام ساجد ثم هوى المسبوق فرفع الإمام قبل سجود المسبوق: فإنه يتابعه حسب إمكانه ولا يسجد، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 60942.
وكذلك إذا كبر المسبوق للركوع فرفع إمامه من الركوع، فإنه يتابعه بحسب إمكانه ولا يركع، ولا شيء عليه لو فرض سبقه بشيء إلى الركن في تلك الحالتين، لأنه سبق بغير تعمد، ويجدر بالذكر أن المسبوق إذا غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في ركوعه، فإنه يحرم عليه تأخير تكبيرة الانتقال التي بعد تكبيرة الإحرام، وأما إن شك في إدراكه لركوع الإمام فإنه يندب له تأخير تكبيرة الانتقال حتى يرفع الإمام منه، وهذا بخلاف ما إن وجد الإمام ساجدا فإنه يكره تأخيره لتكبيرة الانتقال، بل قيل يحرم إن علم أنها الركعة الأخيرة، أو شك في كونها الأخيرة، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: يحرم تأخيره ـ أي التكبير للركوع ـ إن وجد الإمام راكعا وتحقق، أو ظن إدراكه فيه لتأديته للطعن في الإمام، وإن شك فيه ندب تأخيره حتى يرفع الإمام منه ويكره تأخيره إن وجده ساجدا مطلقا، وقيل يحرم أيضا إن لم يكن معيدا لفضل الجماعة, ويعلم أنها الركعة الأخيرة، أو يشك في ذلك، وإلا فلا يدخل وجوبا للنهي عن إعادة الصلاة لغير فضل الجماعة وقيل ندبا.
والله أعلم.