السؤال
حكم تأجير الآلات الموسيقية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستماع آلات العزف الموسيقي محرم بدلالة الكتاب والسنة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم5282 ولا يستثنى من ذلك إلا الدف للنساء، ولما كان استماع العزف محرما كان تأجير الآلة التي يؤدى بها العزف محرما كذلك، وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن آلات العزف ليست مالا محترما، وأنه يجب إتلافها، وأن متلفها لا ضمان عليه لكونه قام بما يجب عليه من إنكار المنكر.
ونصوا أيضا على حرمة بيع هذه الآلات لأنها ليست مالا معتبرا، ولأن منفعتها ليست مباحة، وكذا الحال بالنسبة لتأجيرها.
وعليه، فيحرم عليك أن تؤجرها، وعليك أن تتلفها؛ إلا الدف فيجوز لك تأجيره، إلا إذا علمت أن من يستأجره قد يستعمله استعمالا محرما فلا يجوز لك تأجيره له.
والدف لا يجوز استعماله إلا للنساء كما هو مبين في الفتوى رقم 14251 ونذكرك بالتقوى والحرص على الكسب الحلال، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب".
والله أعلم