السؤال
في الفتوى رقم: 3458، أوضحتم أن الزواج بنية الطلاق دون علم الزوجة وأهلها فيه غش وخداع للمسلمين وأنه محرم، لكنكم أجزتموه في الفتويين رقم: 213178، ورقم: 50707، وأشرتم بأن عليه أن لا يقول إنه ينوي الطلاق فربما يغير رأيه؟ فهل من توضيح؟.
ثانيا: إن كان هذا لمن يتواجد في بلد غريب، فماذا عن من هو مصري متزوج ويقول إنه يحتاج للتعدد ليحصن نفسه، لأنه كثير السفر ويريد زوجة تسافر معه، فيتزوج بمصرية ويسافر بها إلى البلد الذي يحتاج فيه لزوجة، فإذا عاد بها إلى مصر طلقها، وهكذا كلما سافر غير الزوجة فهل هذا هو الشرع؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بنية الطلاق ـ من غير أن يكون ذلك مشروطا في العقد ـ فيه خلاف بين العلماء، والجمهور على صحته، كما بيناه في الفتاوى المشار إليها وغيرها، وأكثر الذين قالوا بصحة هذا الزواج قالوا بجوازه، لكن بعض أهل العلم قالوا بصحته مع تحريمه، ولعل هذا هو المقصود في الفتوى الأولى المشار إليها في السؤال، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ حيث قال:... وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة، لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع. اهـ
فالخلاصة أن الزواج بنية الطلاق صحيح جائز عند الجمهور، و بعض العلماء يراه باطلا غير جائز، وبعضهم يراه صحيحا لكنه محرم، وهو قول وجيه من حيث الدليل والنظر ـ والله أعلم ـ ولا فرق في حكم هذا الزواج بين من يسافر إلى بلد آخر ويتزوج من نسائه، وبين من يتزوج من نساء بلده ليسافر بها إلى بلد آخر، وقد نصحنا من يريد الزواج ألا ينوي الطلاق، بل ينوي تأبيده حتى لا يقع في الغش، ويخرج من الخلاف في حكم الزواج بنية الطلاق، ولا ينبغي للرجل أن يكون كثير الزواج والطلاق لغير مسوغ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6875.
والله أعلم.