السؤال
قلت لزوجتي: "حرام منك إذا ذهبت للسفر معي" وعدلت عن رأيي, وأريد أن تسافر معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالحرام قد اختلف أهل العلم في حكمه، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق، أو الظهار، أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فإن كنت قصدت بالحرام الطلاق، فإن زوجتك إذا سافرت معك وقع طلاقها، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
وإن كنت قصدت الظهار وقع الظهار, ولم يحل لك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.
وأما إن كنت قصدت اليمين، أو لم تقصد شيئا محددا، فلا حرج عليك في الرجوع في تلك اليمين، وتلزمك حينئذ كفارة يمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 2022, وراجع الفتوى رقم: 211495.
وننبه إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.