ماذا يلزم من لم تستطع قضاء رمضان بسبب الحمل حتى دخل رمضان الآخر؟

0 241

السؤال

أفطرت أياما في رمضان الماضي بسبب إجهاض لا إرادي, وبعد خروج رمضان سافرت شهرين إلى أهلي، وكان الوقت صيفا فلم أقض ما فاتني، وتركت الأمر لحين عودتي إلى بيتي, وبعدها اكتشفت أني حامل مرة أخرى، وكان الأمر صعبا شيئا ما - قيء في كل وقت مع تناول أدوية, وهكذا - فلم أستطع قضاء ديني من رمضان الماضي، ولم يبق على دخول رمضان هذا العام إلا أيام, وقرأت فتاوى كثيرة في هذا الباب، فاختلط علي الأمر, فما الذي يجب علي فعله بالضبط؟ وولادتي - إن شاء الله - ستكون في شهر رمضان، وأخبرتني الطبيبة بعدم إمكانية الصيام، وكذلك يصعب علي قضاؤه على الفور بسبب الرضاعة, فهل أقضي بعد ذلك أم علي القضاء والكفارة - جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:         

فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان, ثم طرأ عليه عذر منعه من القضاء حتى جاء رمضان الموالي, فلا كفارة عليه، لكن القضاء باق في ذمته فيقوم به إذا قدر عليه.

وعلى هذا, فإذا كنت قد عجزت عن القضاء لأجل حصول الحمل حتى دخل رمضان الموالي, فلا تلزمك كفارة القضاء, بل يجب عليك قضاء الأيام الباقية فقط, ويجوز لك تأخير قضائها إلى ما بعد فطام الولد إذا شق عليك الصيام أثناء الرضاع؛ وراجعي الفتوى رقم: 120250.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة