السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(جد من الأب.
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1
(جدة من الأب.
(أخت شقيقة) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(جد من الأب.
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1
(جدة من الأب.
(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس { النساء: 11}.
ولزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد { النساء: 12}.
والباقي للأب ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للشقيق والشقيقات والجد، لأنهم جميعا محجوبون بالأب، وكذا لا شيء للجدة، لأنها محجوبة بالأم, فتقسم التركة على اثني عشر سهما, للأم سدسها ـ سهمان ـ وللزوجة ربعها, ثلاثة أسهم, وللأب الباقي, سبعة أسهم, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 أم 2 زوجة 3 أب 7والله أعلم.