السؤال
تم الاتفاق بيني وبين صاحب أرض على أن أشتري أرضه عن طريق البنك، وتم دفع عربون, وبعدها بيوم اتصل المكتب علي وقال: إن صاحب الأرض يقول: إن هناك مكتبا آخر استلم عربونا بعدي على نفس الأرض نقدا, وليس عن طريق البنك، وأنه يرغب في بيعها له, فهل من حق المالك أن يبيعها بعد الاتفاق معي وأخذ العربون؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ما تم بينك وبين صاحب الأرض من دفع مال إليه، ليس عربونا، بل هو ضمان لجديتك في إنجاز المعاملة والسعي فيها.
والتفريق بين هامش الجدية والعربون أوضحه معيار المرابحة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حيث جاء فيه: ويفصل المعيار بين مصطلح العربون ومصطلح هامش الجدية، خاصة وأن بعض المصارف درجت على استخدام الأول بمعنى الثاني؛ إذ إن العربون بلغة الفقه هو: مبلغ من المال يدفعه العميل إلى البائع على أن يكون جزءا من الثمن إن اختار العميل شراء السلعة، وإلا فإنه يذهب للبائع.
أما هامش الجدية فهو المبلغ الذي يدفع للمأمور تأكيدا على جدية الآمر في طلب السلعة, فإن عدل الآمر في حالة الإلزام جبر الضرر الفعلي من هذا المبلغ, ويعاد الباقي إلى الآمر، فإذا لم يف هامش الجدية بالضرر، فللمأمور أن يعود على الآمر بما تبقى من الخسارة, ويجوز للدائن أن يطلب ضمانا من المدين، ويجوز أن تكون السلعة المبيعة من الضمانات.
والعربون يدفع مع العقد، لا مع مجرد الوعد.
وعلى كل: فليس لصاحب الأرض بيعها لغيرك ما لم تأذن له في ذلك؛ لحرمة السوم على السوم ما دام الركون قد حصل؛ وانظر الفتوى رقم: 211912 لكن لو باعها لغيرك، فالبيع صحيح عند الجمهور مع الإثم.
جاء في فتح الباري: وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية، والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر.
وعليه أن يرد إليك ما بذلته من ضمان للجدية.
والله أعلم.