حكم تجميع زكاة أكثر من عام لشراء بيت للفقير

0 222

السؤال

ما حكم من يجمع زكاة الأموال لعامين أو أكثر، مع العلم أنها تجمع لشراء بيت لفقير لتذهب عنه الغبن مرة واحدة؟ أو تجزأ وتذهب أجزاء صغيرة لا ينتفع بها أحد، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمتى وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها وإيصالها للفقير فورا، ولا يجوز التأخير إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: فصل: فإذا أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجز.

وانظر الفتوى رقم: 159961.

هذا مع التنبيه على أن الشيخ العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ يرى أنه لا يشترى للفقير مسكن من مال الزكاة، بل يؤجر له منها ويعطى الباقي لفقراء آخرين، فقد قال ـ رحمه الله ـ في فتاواه في برنامج نور على الدرب: لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير، وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالا كثيرا، وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير، فإنه يستأجر له من الزكاة، وأضرب لذلك مثلا برجل فقير يمكن أن يستأجر له بيتا لمدة عشر سنوات بعشرة آلاف ريال, ولو اشترينا له بيتا لم نجد إلا بمائة ألف، أو مائتي ألف، فلا يجوز أن نصرف له هذا، ونحرم الفقراء الآخرين، ونقول: يستأجر للفقير وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيرا استأجرنا له ثانيا، وأما شراء بيت له من الزكاة فلا أرى جوازه، نعم إن كان أحد من أهل العلم أفتاهم بجواز ذلك، فالمسألة مسألة اجتهاد. انتهى.

 وعلى كل، فحبس الأموال لهذا الغرض مناف لما هو مقرر شرعا من وجوب صرف الزكاة في مصارفها فورا كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة