السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 7
(أخ شقيق) العدد 12
ـ للميت ورثة من النساء :
(أم )
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 11
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 7
(أخ شقيق) العدد 12
ـ للميت ورثة من النساء :
(أم )
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 11
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، وقال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.
والباقي لأبنائه السبعة ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما للأم سدسها ـ ثمانية وعشرون سهما ـ وللزوجة ثمنها, واحد وعشرون سهما, ولكل ابن سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 7 168 أم 4 28 زوجة 3 21 7 أبناء 17 119والله أعلم.