السؤال
أطلب منكم أن تفتوني في موضوع طلاقي من زوجي؛ حيث إنه طلقني الطلقة الثالثة، وعند ما أراد الرجوع ذهب للشيخ، فحسب الطلقة الثالثة طلاقا، والثانية يمينا، وكفارته إطعام 10 مساكين.
أريد إجابة شافية، مع العلم أن الطلقة الثالثة بطلب مني له بالطلاق، ووجود شاهدين على ذلك.
أرجو الرد منكم في أقرب فرصة، شاكرة لكم جهودكم ودمتم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذاحنث؛ وانظري الفتوى رقم: 11592
وعليه فإن كانت الطلقة الثانية من قبيل الحلف، أو الطلاق المعلق بغرض التأكيد أو المنع أو الحث، وقد استفتيتم أهل العلم الموثوقين فأفتوكم بعدم وقوع هذه الطلقة ووجوب كفارة اليمين، فلا حرج عليكم في الأخذ بقولهم، ويجوز لزوجك رجعتك ما دام لم يستكمل ثلاث تطليقات، أما إذا كان زوجك سأل من لا يوثق بعلمه ودينه، فليس له العمل بقوله، وعليه أن يسأل أهل العلم الثقات. وانظري الفتاوى أرقام: 5583، 12347، 35277.
والله أعلم.