حكم من حلف بالطلاق على حذف قناة فضائية فحذفها ثم أراد إرجاعها مرة أخرى

0 181

السؤال

حصل بيني وبين زوجتي عناد حول قناة: بداية الفضائية ـ فقد طلبت مني أن تشاهدها فرفضت، فأصرت على ذلك، فقلت لها، علي الطلاق أنني سأمسحها، وفعلا مسحتها من الرسيفر في وقتها، فهل لو قمت بإرجاع القناة مرة أخرى يحصل الطلاق؟ أم أنه قد انتهى الطلاق بمسحي للقناة من الريسفر، وفي حالة أن الطلاق يحدث بمجرد إرجاع القناة، فما الحل؟ آمل منكم الإجابة على سوالي في حالة كانت النية مسح القناة من الرسيفر، وفي حالة كانت النية حذفها نهائيا بحيث لا تكون موجودة إلى الأبد، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق ولو لم ينو الزوج الطلاق في قول جمهور الفقهاء، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 11592.

والنية والسبب لهما أثر على اليمين، فإذا أردت حذفها لقصد محدد وانتفى هذا القصد، أو كان الحذف لسبب وزال هذا السبب فأرجعتها مرة أخرى لم يقع الحنث فلا يترتب على اليمين شيء.

وأما إذا قصدت حذفها نهائيا، فإذا أرجعتها وقع الحنث وترتب عليه ما أسلفنا من وقوع الطلاق في قول الجمهور، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 116989.

وننبه إلى الحرص على التفاهم والحوار بين الزوجين وعدم جعل الطلاق وسيلة لحل ما قد يحدث في الحياة الزوجة من مشاكل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة