حكم اللجوء للانتحار لتفادي اقتراف الذنوب

0 301

السؤال

أنا شاب مبتلى، فادعو الله أن يشفيني مما أنا فيه: عمري 30 سنة ومتزوج، فارقت أهلي بسبب ظروف المعيشة، وقد ابتليت بفعل الاستمناء منذ حوالي 17 سنة حتى الآن، وقبل 5 سنوات ابتليت بالأفلام المحرمة، فهل يجوز لي لانتحار خوفا من الذنوب، لأنني حاولت كثيرا دون فائدة، وكل المحاولات لا تكمل شهرين إلا مرة واحدة صبرت فيها شهرين، علما بأنني في بلاد الغربه وبعيد عن زوجتي؟ أعرف أن كل ما أفعله حرام، وأصلي وأدعو الله أن يغفر لي، لكنني لم أستطع ترك هذه المعصية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أنه لا يجوز للمرء أن يقتل نفسه بحجة الوقوع في المعصية وعدم تمكنه من الإقلاع عنها, والانتحار ليس فيه علاج ولا راحة للنفس، بل هو انتقال إلى شقاء وعذاب عظيم ـ نسأل الله العافية ـ وقتل النفس محرم مطلقا وكبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما {النساء:29}.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.

فاتق الله ـ أيها السائل ـ ولا تجر على نفسك عذابا أعظم مما تعانيه من ألم المعصية، واجتهد في دعاء الله تعالى أن يوفقك للتوبة وأن يحول بينك وبين المعصية، ولتعلم أن مفارقة البيئة الفاسدة من أعظم ما يعينك على الإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 69465، عن التوفيق إلى التوبة وكيفية الاستقامة عليها.

وانظر أيضا الفتاوى التالية أرقامها: 29464, 33860, 12928, في بيان الوسائل والأسباب المعينة على التخلص من غواية الشيطان والإفلات من حبائله.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة