كناية تحتمل الطلاق وغيره

0 229

السؤال

زوجتي تخشى أن أتزوج عليها، فقالت لي: "لو خنتني أنا في طريق وأنت في طريق" فقلت لها "ماشي" وكانت نيتي الانفصال في حالة قيامي بالزواج عليها، أو قيامي بعلاقة غير شرعية مع امرأة أخرى، وهذا مستحيل، فأنا شخص ملتزم وأحب زوجتي جدا.
فهل تعتبر الصيغة السابقة طلاقا معلقا على شرط، علما بأني لم أكن أعرف قصد زوجتي من كلمة "خنتني" في وقتها. فسألتها بعد ذلك في جلسة ثانية عن قصدها فقالت لي: الخيانة بوجه عام وليس مجرد الزواج عليها، أو القيام بعلاقة غير شرعية، ولكن تشمل عدم النظر لأي امرأة أخرى، أو حتى التحدث لأي امرأة أخرى. وأيضا عدم النظر لأي امرأة في التلفاز أو الانترنت، وهذا مستحيل تجنبه.
فهل يقع الطلاق المعلق على شرط بناء على نيتي أم بناء على نيتها، مع العلم أني لم أعرف نيتها عند ما صدر مني لفظ "ماشي" ولكن صدر مني هذا اللفظ بناء على نيتي أنا؟
الأمر الثاني: في نفس الجلسة الثانية عند ما عرفت قصد زوجتي قلت لها: هذا مستحيل. فقالت لي "خلاص في حالة قيامك بالزواج أو إقامة علاقة غير شرعية فقط" فقلت لها: "لو حصل أن تزوجت عليك وأقمت علاقة جسدية مع أحد يبقى نبعد عن بعض" هل يعتبر ذلك تعليقا جديدا للطلاق على شرط أم هو رجوع عن قصدها السابق حيث إني أقصد بقولي: "علاقة جسدية " أي علاقة غير شرعية (حدوث الزنا الكامل) تتم بيني وبين أحد آخر غير زوجتي، وليس مجرد النظر أو التحدث لأي امرأة اخرى، وأيضا ليس مجرد النظر لامرأة في التلفاز أو الانترنت .
الأمر الثالث: عادت زوجتي بعد ذلك في نفس الجلسة السابقة وسألتني: "هاتخوني" فقلت "والله ما هاخونك" فقط دون إسناد اليمين السابق إلى وقوع الطلاق في حالة مخالفته.
فهل لهذا أثر في وقوع الطلاق في حالة حدوث مخالفة لليمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق بيد الزوج، ولا تملك الزوجة تنجيزه أو تعليقه، إلا أن يفوضها الزوج أو يوكلها في الطلاق. وعليه؛ فقول زوجتك: "إن خنتني فأنت في طريق وأنا في طريق" لا يترتب عليه شيء، أما قولك لها: "لو حصل أني تزوجت عليك وأقمت علاقة جسدية مع أحد يبقى نبعد عن بعض" فهو تعليق بكناية تحتمل الطلاق وغيره. فإن كنت تقصد الطلاق، فإنك إذا تزوجت عليها، أو أقمت علاقة جسدية مع غيرها، وقع طلاقها. وأما إذا لم يكن قصدك الطلاق فلا أثر له على العصمة، وحلفك بالله على ترك خيانتها لا علاقة له بالطلاق، لكن إذا حنثت في اليمين فعليك كفارة، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022 

واعلم أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، ويحفظ كل منهما فرجه وبصره عن الحرام، ولا حرج على الزوج أن يتزوج بأخرى إذا كان قادرا بشرط أن يعدل بين زوجاته، وليس زواج الرجل على امرأته من الخيانة لها، لكن إذا اشترطت المرأة على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها فلها شرطها، كما بيناه في الفتوى رقم: 32542
وننبه إلى أن التعبير عن علاقات الزوج المحرمة بالخيانة لزوجته، قد يوحي بأن هذه العلاقات إنما تستنكر من حيث كونها خيانة للزوجة فقط، وذلك مفهوم مخالف للشرع، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 15726 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة