توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين

0 132

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فتقسم التركة على أربعة وستين سهما, للزوجة ثمنها ـ ثمانية أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 8 64 زوجة 1 8

3 ابن

2 بنت

7

42

14

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة