مات عن أم وأربعة أبناء وأربع بنات

0 123

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا؛؛ لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للأم سدسها, اثنا عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم, وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 * 12 72 أم 1 12

4 أبناء

4 بنات

5

40

20

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة