حكم من دعا غيره إلى مشاهدة منكر فقام الغير بمشاهدة منكرات أخرى

0 254

السؤال

يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام:‏ من دعا إلى ضلالة، كان عليه من ‏الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك ‏من آثامهم شيئا.‏
هل من دعا صديقه إلى مشاهدة أغنية ‏على التلفاز، وشاهد صديقه هذه ‏الأغنية، ثم بعد ذلك أدار التلفاز وشاهد ‏قنوات إباحية.
هل يأثم الشخص الأول ‏على هذه القناة الإباحية التي يشاهدها ‏صديقه علما أنه دعاه إلى مشاهدة ‏أغنية فقط، ولم يدعه إلى مشاهدة القناة ‏الإباحية، لكن صديقه أدار التلفاز بعد ‏انتهاء الأغنية، نظرا إلى أنه لم يدعه إلى منكر ‏الإباحية وإنما دعاه إلى منكر الأغنية ‏فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي يظهر أن هذا الدال على الأغنية لا يبوء بإثم رؤية ذلك الشخص للحرام بعد ذلك؛ لأنه إنما دله على سماع الأغنية، ولم يدله على رؤية الحرام، ولم يعنه عليها إعانة مباشرة، ولا يخفى أنه قد أثم بدلالته له على مشاهدة تلك الأغنية؛ لحرمة الغناء إضافة إلى أن الأغاني المصورة لا تخلو من عري ومشاهد محرمة؛ وراجع الفتويين التاليتين: 5679، 213925.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة