السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 9
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 9
(زوجة) العدد 3
- إضافات أخرى:
جميعنا ولله الحمد متفقون على عدم بيع التركة؛ لأن دخلها يصرف على زوجات أبي المتوفى- رحمه الله- أولا. وثانيا يوجد لكل ولد من الأولاد شقة يعيش فيها.
السؤال: الدخل تقريبا 72.000 ريال شهريا.
هل يستمر الحال كما هو قبل وفاة الوالد أم يوزع الدخل على الورثة؟
وإذا كان يوزع فكيف يتم التوزيع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 , ولزوجاته الثلاث الثمن فرضا – بينهن بالسوية - لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ...فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11 فتقسم التركة على ستمائة وثمانية وأربعين سهما:
للأم سدسها: مائة وثمانية أسهم.
وللزوجات الثلاث: ثمنها, واحد وثمانون سهما، لكل واحدة منهن سبعة وعشرون.
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما.
وهذه صورتها .
جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة
24 * 27
648
أم
4
108
3 زوجات
3
81
9 أبناء
9 بنات
17
306
153
والدخل الذي أشرت إليه يقسم بعد وفاة المورث بين الورثة القسمة الشرعية التي ذكرناها، ولا يجوز أن يصرف منه شيء بخلاف القسمة الشرعية إلا برضا الورثة، ويشترط لصحة الرضا أن يكون الوارث بالغا، رشيدا. فمن كان من الأبناء أو البنات صغيرا أو كبيرا غير رشيد، فإنه يحتفظ له بحقه من المدخول، ولا يجوز أن يؤخذ من حقه شيء ليصرف على الزوجات أو غيرهن حتى ولو رضي بذلك؛ لأنه لا عبرة برضا الصغير وغير الرشيد. كما لا يجوز أن يختص الأولاد الذكور بشيء من التركة بغير رضا الورثة.
والله تعالى أعلم.