تعليق الطلاق قبل العقد باللفظ أو حديث النفس لا اعتبار له

0 176

السؤال

خطبت فتاة وبعد موافقة وليها، وقبل أن أعقد عليها حدثتني نفسي أن أطلقها إن شربت الدخان بعد أن أتزوج بها من باب توبيخ نفسي وعقابها, وتلفظت بذلك, ولكني لم أسمع نفسي جهرا بذلك، وحدثتني نفسي أيضا أن أخبرها بأني إن لم أتمكن من إسعادها فهي "طالق"، وبعد هذا كله فكرت في أن أسأل أحد المشايخ، وتخيلت أني أسأله, ومن ثم حدثتني نفسي أني سأخبره بأنها طالق إن لم يحضر زواجي، مع العلم أني لم أعقد على هذه الفتاة، حتى تاريخ هذا السؤال, فأرجو منكم أن تفتوني، وسامحوني على هذه الأسئلة الغريبة, فأنا كثير الوساوس والتخيلات.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكلما حدثتك نفسك به وتخيلته مما ذكرت لا يقع به الطلاق, سواء كان على وجه الوعد, أو على سبيل التعليق, فالوعد بالطلاق ليس طلاقا, وتعليق الطلاق قبل النكاح باللفظ لا اعتبار له في قول جمهور الفقهاء كما بينا بالفتوى رقم: 14974, فما بالك بتعليقه بحديث النفس والتخيلات؟ هذا بالإضافة إلى أنك ذكرت أنك موسوس، والموسوس لا يقع طلاقه, ولو تلفظ بعد النكاح بصريح الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 102665 فأقدم على إتمام النكاح, وأعرض عن هذه الوساوس, ولا تلتفت إليها أبدا, ولمعرفة كيفية علاج الوسواس راجع الفتوى رقم: 3086.

  والدخان محرم لاعتبارات شرعية كثيرة سبق بيان بعضها بالفتوى رقم: 1671, فالواجب عليك التوبة إلى الله, وإذا كنت صادق العزيمة في تركه وفقك الله إلى ذلك، قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم {محمد:21} وتوجد في المستشفيات جهات طبية تعين المرء على الإقلاع عن التدخين, فراجع أهل الاختصاص. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة