حلف على زوجته بالطلاق لو فعلت كذا، وشك هل قصد الطلاق أو التهديد

0 215

السؤال

حلفت على امرأتي في أول زواجنا أن لو فعلت كذا تكون طالقا، وفعلت، ولم ألتفت للأمر وقتها، ولا أذكر أكنت أقصد الطلاق أم التهديد.
فهل تعتبر هذه طلقة؟

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإن كانت زوجتك قد فعلت ما علقت عليه طلاقها، وقع الطلاق عند أكثر الفقهاء سواء قصدت الطلاق أو التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه إن لم تقصد إيقاع الطلاق، وأنه تلزم كفارة يمين. وقول الأكثرين هو الذي عليه الفتوى عندنا. وانظر الفتوى رقم: 11592.

 وبخصوص الشك في قصد الطلاق أو التهديد في الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم: 53092.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة