السؤال
ما حكم فعل سنة من سنن الصلاة في غير محلها كأن يرفع يديه في التشهد، أو أثناء التشهد. ومعروف أن رفع اليدين يكون قبل التكبير. لكن ما حكم رفع اليدين أثناء التشهد سهوا أو عمدا ؟
هل عليه سجود سهو في حال فعلها سهوا؟
ما حكم فعل سنة من سنن الصلاة في غير محلها كأن يرفع يديه في التشهد، أو أثناء التشهد. ومعروف أن رفع اليدين يكون قبل التكبير. لكن ما حكم رفع اليدين أثناء التشهد سهوا أو عمدا ؟
هل عليه سجود سهو في حال فعلها سهوا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرفع اليدين أثناء السجود غير مشروع، لكنه لا يبطل الصلاة, ولا يترتب عليه سجود سهو سواء فعله المصلي عمدا أو سهوا. جاء في الشرح الممتع: الظاهر: أن المراد بالفعل ما ذكره المؤلف وبينه بقوله: قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا؛ لأن كلمة فعل هذه مجملة، وقوله: قياما قعودا ركوعا سجودا هذه مبينة، فالظاهر: أن هذا هو المراد، وأنه لو زاد فعلا غير هذه الأفعال الأربعة كرفع اليدين مثلا في غير مواضع الرفع، فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف، فلا تبطل الصلاة بعمده، ولا يجب السجود لسهوه. انتهى.
والمواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة سبق بيانها في الفتوى رقم: 188155.
والله أعلم.