حكم تسكين المستأجر آخر معه مقابل المشاركة في دفع الفواتير

0 134

السؤال

أنا طالبة مقيمة ببريطانيا، وأسكن في بيت إيجار مع أخوات مسلمات, وما حدث هو أن إحدى الأخوات استضافت زميلات لها في البيت مقابل المشاركة في دفع الفواتير لا إيجار البيت لفترات طويلة, وحسب العقد الموقع مع صاحب العقار فهو لا يمانع من وجود ضيوف ولكن لفترات قصيرة, ولم يحدد طول الفترة وقصرها في العقد, ولكنه في زيارة حديثة قال: إنه لا يقبل بوجود ضيوف لأكثر من أسبوع, وسؤالي هو عن الفترة الماضية هل علي إثم لعدم إخباره بما كان يحدث في العقار، أو لعدم نصح الأخت؟ وكيف أبرئ ذمتي؟ علما أن هذا لن يتكرر في باقي فترة إقامتي هنا - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما مسألة عدم إعلامك لصاحب العقار فلا إثم عليك فيه؛ لأنك لا تعلمين عدم رضاه بما تم, والظاهر أنه لم يشترط ذلك, ولا يترتب عليه إضرار به, وقد نص الفقهاء على أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بدون علم المؤجر بشروط منها: أن يكون ذلك في زمن العقد، وأن يؤجرها لمن ينتفع بها بمثل منفعته, أو دونها في الضرر، وأن لا يخالف ضرر المستأجر الجديد ضرر الأول، واشترط البعض أن لا يكون المؤجر اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره.

جاء في كشاف القناع: (وتصح إجارة مستأجر) العين المؤجرة (لمن يقوم مقامه) في استيفاء النفع (أو) لمن (دونه في الضرر)؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه, (ولا يجوز) للمستأجر أن يؤجرها (لمن هو أكثر ضررا منه)؛ لأنه لا يستحقه، (ولا) إجارتها (لمن يخالف ضرره ضرره) لما مر. انتهى.

لكن لو أجرت الطالبة السكن لزميلاتها مقابل المشاركة في الفواتير فهذا لا يصح إلا إذا كانت الفواتير معلومة, ونسبة المشاركة محدودة؛ لئلا تكون الأجرة مجهولة فتفسد الإجارة بجهالتها، وإذا فسدت الإجارة واستوفيت المنفعة لزم أجرة المثل، قال ابن قدامة في المغني: إن استوفى المنفعة في العقد الفاسد، فعليه أجر المثل. وبه قال مالك والشافعي. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة