الورثة هم: الأم، والإخوة الأشقاء، والأخوات الشقيقات فقط

0 219

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 7
(أخت من الأب) العدد 3
- وصية تركها الميت تتعلق يتركته، هي:
إن ثبت في الشرع أن ما أعطاني إياه والدي ليس من حقي، فانظروا قول الشرع في قسمته.
- إضافات أخرى:
والد الميت لديه منزلان، ومنزل آخر كان له نصفه، ولأم الميت النصف (وهي الزوجة الأولى)
قبل أن يتوفى الأب طلبت منه الزوجة الأولى أن يسجل نصيبه من المنزل الذي له نصفه لثلاثة من أولادها، ففعل ذلك وسجله لهم
المتوفى هو أحد هؤلاء الثلاثة وقد قال في وصيته: (إن ثبت في الشرع أن ما أعطاني إياه والدي ليس من حقي فانظروا قول الشرع في قسمته)
وعند ما عرفت أم المتوفى قالت إن المنزل هو أصلا من مالها الخاص، وهي من أعطت زوجها (أبو المتوفى) نصفه.
فهل الأصل أن يتم تقسيم حصة المتوفى من التركة على ورثة المتوفى أم على ورثة الأب أم على ورثة الأم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنصف البيت الذي كتبه والد المتوفى، لأولاده الثلاثة، فطالما أنه كان مسجلا باسم الميت – والد المتوفى – في حياته، فإنه يعتبر له، ولا عبرة بقول زوجته إن المنزل كله من مالها الخاص؛ لأن هذه دعوى تحتاج إلى إقامة بينة عليها. فإذا لم تقم البينة، فإن الأصل أن نصف البيت لزوجها، وينتقل من بعده إلى ورثته جميعا .
وما ذكرته من أنه كتبه لأولاده الثلاثة منها، إن كان كتبه لهم على أن يأخذوه بعد مماته، فإن هذه الكتابة تعتبر وصية لوارث، وهي لا تمضي إلا برضا الورثة، ومن لم يرض منهم فله أن يأخذ حقه منه. فإذا تبين هذا، فأخبروا ورثة الأب المتوفى بحقيقة الحال. فإن أذنوا ورضوا بإمضاء تلك الوصية، فبها. وإن لم يرضوا، قسم نصف البيت بين ورثة الأب المتوفى بما في ذلك نصيب ابنه المتوفى بعده, وعند الاختلاف والتنازع لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها، وتلزم الورثة بما يلزمهم شرعا؛ وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967عن الوصية للوارث .
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة؛ قال الله تعالى: { ... فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ... } النساء : 11 , والباقي لإخوانه الأشقاء، وأخواته الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 176 , ولا شيء للأخ والأخوات من الأب، وأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على ثمانية وسبعين سهما:

للأم سدسها: ثلاثة عشر سهما.

ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 * 13 78 أم 1 13

3 أخ شقيق

7 أخت شقيقة

5

30

35

والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة