مات عن أم وزوجة وبنت وثلاث شقيقات وأخت لأم ولم يحج مع استطاعته

0 136

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
(أخت من الأم) العدد 1
ـ معلومات عن ديون على الميت: لم يحج مع استطاعته ماديا، ولم يحج عنه أحد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الميت لم يحج حجة الفريضة مع استطاعته ماديا وتمكنه من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته فإنه يجب على الورثة أولا قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يحج به عن الميت، قال صاحب الروض: ويخرج وصي، فوارث، فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره، كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}. اهـ.

وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى رقم: 128212.

وبعد خصم ما يحج به عنه يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية, فإذا لم يترك من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في نصيب البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}.

والباقي للأخوات الشقيقات ـ تعصيبا: بينهن بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل.

ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات   * فهن معهن معصبات.

ولا شيء للأخت من الأم، لأنها محجوبة بالبنت حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. اهـ.                                                                                                   

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما: للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنت نصفها ستة وثلاثون سهما, والباقي خمسة عشر سهما للشقيقات الثلاث, لكل واحدة منهن خمسة, وهذه صورتها:                         

جدول الفريضة الشرعية الورثة / اصل المسألة 24 * 3 72 أم 4 12 زوجة 3 9 بنت 12 36 3 أخوات  شقيقات 5 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة