مات عن زوجة وأم وثلاث بنات وشقيق

0 140

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 , ولبناته الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... } النساء : 11 , والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:

للأم سدسها: اثنا عشر سهما.

وللزوجة ثمنها,: تسعة أسهم.

وللبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر.

والباقي ثلاثة أسهم للأخ الشقيق.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72 أم 4 12 زوجة 3 9 3 بنات 16 48 أخ شقيق 1 3

والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة