السؤال
إذا لم يقم بأداء كفارة اليمين عن الطلاق، أو قام بتأخيرها، فهل تعتبر الزوجة طالقا؟ وما حكم ترك كفارة اليمين وعدم أدائها؟.
إذا لم يقم بأداء كفارة اليمين عن الطلاق، أو قام بتأخيرها، فهل تعتبر الزوجة طالقا؟ وما حكم ترك كفارة اليمين وعدم أدائها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق سواء أريد به الطلاق، أو أريد به التهديد، أو المنع، أو الحث أو التأكيد، يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
فعلى قول الجمهور، فإن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه وقع طلاقه ولا كفارة عليه، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فمن حلف بالطلاق بغير قصد إيقاعه ثم حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يقع على زوجته طلاق سواء أخرج الكفارة، أو لم يخرجها، لكن إخراج الكفارة واجب لا يجوز تركه، وهو واجب على الفور، قال الحجاوي رحمه الله: وتجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث.
والله أعلم.