مجرد نية تعليق الطلاق على أمر لا يعتبر

0 186

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع وهذه الجهود المباركة وجعل الله ذلك في موازين حسناتكم، والسؤال هو: ما الحكم في عقد النية والعزم على تعليق الطلاق ـ كأن ينوي الإنسان أن يعلق الطلاق على أمر ما وينوي أن يقول لامرأته: إن فعلت كذا فأنت كذا ـ ثم ينصرف عن ذلك ولا يتلفظ به؟ وما الحكم في من يشك بعد ذلك ويقول في نفسه: لعلك تلفظت، لعلك قلت... وهو لا يذكر إلا أنه لم يتلفظ به، بل ويذكر أن أول ما تلفظ به هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن هذه الفكرة، ويذكر أنه ارتاح بعد ذلك، إلا أنه بعد بضع دقائق بدأت هذه الشكوك تدور في رأسه وتزعجه؟ فهل هذا من الوسواس؟ وما نصيحتكم لمن تكثر لديه مثل هذه الأفكار؟ أفيدونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أركان الطلاق التلفظ به، فلا يقع الطلاق بمجرد النية في القلب، وانظر الفتوى رقم: 73873.

واليقين هو بقاء العصمة الزوجية، فلا يقع الطلاق بمجرد الشك فيه، لأن اليقين لا يزول بالشك، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 96797.

ومن غلبته الوسوسة فلا يلتفت إليها، فطلاق الموسوس لا يقع ولو تلفظ بصريح الطلاق، لأنه مغلوب على أمره، وراجع الفتوى رقم: 102665.

وننصح من يبتلى بمثل هذا الوسواس أن يعرض عنه تماما ولا يلتفت إليه، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويسعى في علاج نفسه، وتمكنه الاستفادة مما ضمناه الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة