توفي عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة

0 199

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}.

والباقي للشقيقة والشقيق ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها ـ ثلاثة أسهم ـ وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 2 * 3 6 بنت 1 3

أخ شقيق

أخت شقيقة

1

2

1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة