مات عن زوجتين وخمس بنات

0 166

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ...  { النساء :11 } 
ولزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) {النساء : 12 }. وما بقي تأخذه البنات ردا - بينهن بالسوية - فتقسم التركة على ثمانين سهما, للزوجتين ثمنها, عشرة أسهم فرضا, لكل واحدة منهما خمسة, والباقي سبعون سهما للبنات الخمس فرضا وردا, لكل واحدة منهن أربعة عشر . وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 10 80 2 زوجة 1 10 5 بنت 7 70

والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة