من أحكام الحلف بالطلاق، وأين تُخرَج الكفارة

0 233

السؤال

اختلفت مع أخي على سعر منزل أبي الذي قام بتوزيع ميراثه علينا جميعا في حياته، وفي نقاش حول تثمين البيت من أخي الأصغر غضبت من قوله وقلت علي الطلاق ما آخذ البيت ثم بعد ذلك قمت بشراء البيت بعد تثمينه لأنه رفع سعر البيت إلى مليون علما بأنه لم يسكن به لأن عندة قطعة أرض ويريد بناءها وعلما بأن أبي أحضر ناسا قاموا بتثمين البيت وقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه وقاموا بتوزيع الميراث علينا جميعا فما حكم يمين الطلاق وهل كفارة اليمين تجوز في مكان إقامتي أو في بلدي وحكم الجماع بعد ذلك
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن علق طلاق زوجته على أمر وتحقق ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق؛ لأن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق في قول جمهور الفقهاء فيقع الطلاق عندهم ولو لم يقصده الزوج ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع إذا قصد المنع، وأنه تجب فيه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم 11592 . وإن كان هنالك سبب حملك على هذه اليمين، كغلاء ثمن البيت، وفعلت المحلوف عليه بعد زوال السبب فلا يقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم 116989.

  وعلى قول من ذهب إلى الكفارة فلا يلزم أن تكون في البلد الذي وجبت فيه، بل يجوز نقلها لى بلد آخر؛ كما هو مبين في الفتوى رقم 98470. ولا حرج في الوطء قبل الكفارة أو بعدها؛ كما أوضحنا بفتوانا رقم 174075.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة