حكم حلف الزوج بالحرام والطلاق على عدم فعل الزوجة أمرا ففعلته

0 242

السؤال

سؤالي هو: في أحد الأيام صارت مشكلة بيني وبين زوجي بسبب حسابه في الفيس بوك، علما بأنه ليس لدي حساب، وأثناء المشادة الكلامية معه قال: علي الحرام والطلاق لو تفتحين حسابا أو تقربين منه من قريب أو بعيد أن أنهي ما بيني وبينك، وفي أحد الأيام اكتشفت أن لديه حسابا آخر، ومن غيرتي فتحته ورأيت بأنه كان يراسل بنات، فصارحته فاعتذر لي، وكانت زلة من الشيطان لأنه رجل صالح، فهل عندما فتحت الحساب أعتبر طالقا؟ علما أن زوجي قال لا، لأنك أنقذتني من التواصل مع البنات، فهل لو استخدمت الفيس بوك الخاص بأولادي للتواصل مع أهلي بعلم زوجي أكون طالقا؟ وما حكم يمينه؟ وهل وقعت؟ ومتى تقع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا تعليق للطلاق والتحريم على فتحك حسابا أو قربك منه، والطلاق المعلق أو التحريم يقع بحصول ما علق عليه، فإذا فعلت ما قصده زوجك وقع الطلاق والتحريم، ويرجع في تحديد المقصود من التحريم إلى نية زوجك إن قصد به الطلاق أو الظهار أو كفارة اليمين، وراجعي الفتويين رقم: 5684، ورقم: 23975.

   وقولك: وهل لو استخدمت الفيس بوك الخاص بأولادي للتواصل مع أهلي بعلم زوجي أكون طالقا ـ أنه يرجع فيه إلى ما قصده زوجك بيمينه، هذا بالإضافة إلى أنه إن منعك لسبب وزال السبب لا يحصل الحنث، فالنية والسبب لهما أثرهما على اليمين، كما بينا في الفتوى رقم: 53941.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة