توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وأخوين شقيقين

0 144

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ...  {النساء :12 }. والباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا – بينهم بالسوية - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء لأخويه؛ لأنهما لا يرثان مع وجود الابن بل يحجبون به حجب حرمان.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها, ثلاثة أسهم, ولكل ابن سبعة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 3 24 زوجة 1 3 3 أبناء 7 21

والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة