توفي عن أخ لأم وأخ وأخت شقيقين

0 152

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 1
(أخ من الأم) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخيه من أمه السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في ولد الأم:  ... وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ... {النساء : 12  }. والباقي للشقيق والشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ...  { النساء : 176 }.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم. اهـ.

ولا شيء للأخ من الأب؛ لأنه محجوب بالأخ الشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما, للأخ من الأم سدسها، ثلاثة أسهم, وللشقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم. وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 * 3 18 أخ من الأم 1 3

أخ شقيق

أخت شقيقة

5

10

5

والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة