حلف بالطلاق على زوجته على أمر واستثنى بصوت منخفض لا يُسمع

0 174

السؤال

قلت لزوجتي: علي الطلاق لا تذهبي إلى بيت أبيك إلا لما يجي مزاجي، أو إلا لما أقول أنا.
فما هو الحكم إذا قلت لها: اذهبي إلى بيت أبيك؟
في حالتين:
الأولى: إذا كنت قلت كلمة: إلا لما يجي مزاجي، ولكن بصوت منخفض، قد تكون هي لم تسمعه، حيث قلت بصوت عال: علي الطلاق متروحي بيت أبيك، بصوت عال سمعته، ولكن خفضت الصوت في: إلا بمزاجي. حتى لا تسمع، وحتى لا أحرمها من الذهاب حيث إن السبب هو التهديد فقط.
الحالة الثانية: قلت كل الكلام بصوت عال، وهي سمعته؛ حيث إنني صراحة لا أتذكر هل قلت بصوت عال، أو منخفض الجزء الثاني من الكلام.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أولا أنه لا فرق بين أن تكون قد ذكرت هذا الاستثناء بصوت سمعته الزوجة أو بصوت منخفض، فهو معتبر ما دمت قد تلفظت به. والحلف  بالطلاق في حكم اليمين، فإذا تحقق المحلوف عليه وهو ذهابها إلى بيت أبيها على الوجه الذي قصدته بيمينك، فقد وقع الطلاق ولو قصدت به التهديد فقط. هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع الطلاق في حال قصد الزوج التهديد فقط؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 11592.

  وننبه إلى أن من الحكمة أن يحل الزوج مشاكله مع زوجته بالروية والتعقل، وبعيدا عن ألفاظ الطلاق التي قد تكون عاقبتها الندم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة