الوعد بالطلاق في سياق التعليق حكمه حكم الطلاق المعلق

0 232

السؤال

أنا شاب في الثانية والثلاثين، لم يمض على عقد قراني سوى 10 أيام، وعقد قراني كان يوم السبت الماضي، مع العلم أني لم أدخل على زوجتي إلى الآن. حصل نقاش بيني وبين زوجتي ونحن نتحدث على الهاتف، وطلبت منها أن تدافع عني إذا سمعت أي أحد يتكلم عني بسوء، وأن لا تسكت إذا حصل هذا الشيء أمامها، أي إذا سمعت هذا الكلام بأذنها، فطلبت منها أن تدافع عني ضد من تحدث عني بالسوء وقلت لها: إذا سمعت أن أي شخص تكلم عني بسوء أمامك، وأنت لم تدافعي عني، تصبحين طالقا، وأنا نطقتها بهذا اللفظ، ولكن الله يشهد أني كنت أعني أني سوف أطلقها وكنت أقصد (بأطلقك) هذه الكلمة. وزوجتي تحلف أني قلت لها بأطلقك، وحلفت أني لم أقل لها تكونين طالقا.
فما الحكم جزاكم الله خيرا مع أني أقسم بالله العظيم بأني أحبها، ولكني كنت أقصد أني سوف أطلقها، وكنت أهددها فقط، لعلمي أنها عندما تسمع كلمة الطلاق سوف تخاف منها، وكنت أعلم في يقيني أنها حتى لو خالفتني فلن أطلقها أبدا.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك قلت لزوجتك: تكونين طالقا. معلقا على أمر معين، فإنها تطلق بحصول المعلق عليه ولو قصدت بذلك الوعد بالطلاق؛ لأن هذا اللفظ جاء في سياق التعليق فيقع به الطلاق؛ وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 110560.

  ولا ينبغي للزوج أن يجعل من ألفاظ الطلاق وسيلة لتحقيق ما يبتغي من زوجته أو غيرها، وخاصة إن كان الزوجان في بداية مشوار الحياة الزوجية.

  والرد عن عرض المسلم مطلوب شرعا وفيه أجر عظيم، ويحسن بالزوجة أن ترد عن عرض زوجها بما تعلم عنه من الصفات الحسنة، ولكن ليس من الحكمة أن يحرج الزوج على زوجته ويضيق عليها ويلزمها بذلك إلزاما.

ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 58639.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة