السؤال
ما حكم الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي لضرورة؟ وعلى حد علمي، فإن البنك لا يأخد فوائد، ولكنه يخصم رسوما إدارية، أفيدونا.
ما حكم الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي لضرورة؟ وعلى حد علمي، فإن البنك لا يأخد فوائد، ولكنه يخصم رسوما إدارية، أفيدونا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ذلك القرض بدون فوائد ربوية، وكان ما قلت إنهم يسمونه رسوما إدراية تمثل الرسوم الفعلية للخدمات المقدمة لبذل القرض، فلا حرج فيه، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا.
أما إن كان قرضا بفائدة فإنها تحرم حتى وإن كانت تسمى تحايلا بالرسوم الإدارية، فإن هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومما يميز الرسوم الإدارية الحقيقية عن الفوائد الربوية هي أن الرسوم الإدارية تكون رسوما ثابتة تساوي الخدمة التي تبذل عند تقديم القرض فعلا ولا تتغير بتغيير مبلغ القرض، أما الفوائد فإنها تكون نسبة من مبلغ القرض وتزيد بزيادته، وانظر الفتوى رقم: 112321، وما أحيل عليه فيها.
وإن ثبت أن تلك الرسوم فوائد ربوية، فإن هذا القرض لا يجوز إلا لضرورة، وقد سبق بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا في الفتويين رقم: 6501، ورقم: 22567.
والله أعلم.