ماتت عن زوج وأب وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وأخ لأم

0 133

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأم) العدد 1
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ...ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 .

ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... } النساء : 12 .

ولبناتها الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... } النساء : 11 , ولا شيء للإخوة جميعهم؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الأب.

 قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ .

والمسألة عائلة, فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهما, للأم منها ستة أسهم, وللأب منها ستة أسهم أيضا, وللزوج منها تسعة أسهم, ولكل بنت منها ثمانية أسهم.
 

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة