حكم العمل في مجال البرمجيات في البنوك الإسلامية

0 159

السؤال

أعمل مهندس برمجيات بإحدى الشركات, وعرض علينا مشروع للتعامل مع أحد البنوك الإسلامية بالسعودية, وهذا أول تعامل لي مع البنوك فالعمل الوحيد الذى قمت به هو وثيقة خاصة بالسياسات والإجراءات المتبعة في البنك في عملية تحويل الأموال من أجل الحصول على ترخيص لإنشاء هذه الخدمة في البنك, وهو مشروع استشاري لدراسة العمليات داخل البنك وكيفية تنظيم الإجراءات والعمل داخل البنك وكيفية تنظيم المعاملات البنكية وترشيح أفضل برامج الحاسب التي يمكن للبنك شراؤها، وقد قمت بالبحث عن فتاوى العمل في البنوك, فوجدت فتوى للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ تحرم العمل في البنوك كليا حيث لا يوجد ما يسمى بالبنك الإسلامي، ويوافقه في هذا الرأي الشيخ مصطفى العدوي بالإضافة إلى أن الشيخ الألباني لا يجيز أداء أي عمل للبنك لأنه إعانة على الإثم، وتوجد فتوى للشيخ الدكتور على السالوس بأنه لا توجد مشكلة في التعامل مع البنوك الإسلامية، وإذا تبين وجود مخالفة في إحدى المعاملات بهذا البنك يتم تجنبها، والشيخ محمد حسان لا يحرم التعامل مع البنوك الإسلامية، والشيخ الشعراوي لا يحرم التعامل مع البنوك الإسلامية، فهل التعامل مع البنوك حرام بالكلية سواء إسلامية أو غير إسلامية، وسواء كان العمل في العملية الربوية أو غيرها من العمليات غير الربوية، لأنه من باب الإعانة على الإثم والاشتراك فيه حيث إنني بعد سماع هذه الفتاوى أصبحت أشك في هذا العمل، فهل أترك هذا العمل تجنبا للشبهة؟ وهل أدع ما يريبني إلى ما لا يريبني؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتي به عندنا هو جواز التعامل مع البنوك الإسلامية في الجملة، كما سبق ذلك في الفتويين رقم: 3347، ورقم: 139202، وغيرهما.

وذلك لأن الأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها تتفاوت فيما بينها في درجة الانضباط بهذه الأحكام في إجراء المعاملات، نظرا لتفاوت القائمين عليها في الناحية العلمية، ودرجة خشيتهم لله تعالى.  وقد سبق بيان الضوابط الشرعية للبنوك الإسلامية والرد على شبهة علاقتها بالبنك المركزي في الفتويين رقم: 53114، ورقم: 24122، وما أحيل عليه فيهما.

وعلى ذلك، فالأصل في تصميم برامج الحاسب للبنوك الإسلامية أنه حلال، وليس من التعاون على الإثم والعدوان، لأن الأصل في معاملات البنوك الإسلامية أنها مشروعة كما ذكرنا، إلا إن كان البرنامج يتعلق بعين معاملة محرمة، فحينئذ لا يجوز تصميمه، وإن كنت لا تزال مرتابا في حل التعامل مع تلك البنوك ورغبت في ترك التعامل معها جملة خروجا من خلاف العلماء، وتركا لما يريبك فأنت على خير ـ إن شاء الله ـ وأما بخصوص التعامل مع البنوك الربوية في معاملات مباحة، فتراجع الفتويان رقم: 110432، ورقم: 4862.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى