السؤال
تشاجرت أنا وزوجي، وقد كنا اتفقنا قبل المشاجرة على السفر، وأثناء المشاجرة قال لي: إن سافرت تكونين طالقا. وبعد ذلك تم الصلح وقال لي إن أردت السفر فلتسافري، ولكننا سافرنا سويا. وهو عندما قال لي هذا كان يقصد سفري لوحدي، ولكن سافرنا معا.
فهل يقع الطلاق أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك حين علق طلاقك على السفر، قاصدا سفرك وحدك، فلا يقع طلاقه بسفرك معه؛ وذلك لأن العبرة في اليمين بالنية؛ لأن النية تخصص العام، وتعمم الخاص.
قال ابن قدامة (رحمه الله): وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص.. المغني لابن قدامة.
وانظري الفتوى رقم:35891
والله أعلم.