السؤال
حلف علي زوجي بالطلاق ثلاثا أن يغلق الهاتف النقال لمدة شهر, وكان في حالة غضب شديد, ولم تكن نيته الطلاق, بل أن يمنعني من الهاتف, فإذا أخذت الشريحة من الهاتف واستخدمتها فهل يقع الطلاق؟ وإذا قمت بفتح الهاتف فهل أعتبر طالقا أم يجب على زوجي إخراج كفارة يمين - جزاكم الله خيرا -؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق, إلا إذا بلغ حدا يسلب إدراك صاحبه, ويغلب على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
فإن كان زوجك حلف بالطلاق حال غضب شديد أفقده الوعي, فكلامه لغو لا أثر له.
وأما إن كان حلف مدركا لما يقول, غير مغلوب على عقله، ولم يكن قاصدا إيقاع الطلاق, وإنما قصد تهديدك ومنعك من استعمال الهاتف، فالجمهور على أنه إذا حنث في يمينه وقع طلاقه ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه، أنه إذا حنث لم يقع طلاق, ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والمرجع فيما يحصل به الحنث إلى نية الزوج فيما تلفظ به، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له.
وعليه, فإن كان زوجك قصد بيمينه منعك من الاتصال، وليس مجرد منعك من فتح الهاتف، فإنك إذا فتحت الهاتف أو أخذت الشريحة إلى هاتف آخر حنث زوجك، وعلى المفتى به عندنا يقع الطلاق ثلاثا, وتبينين بينونة كبرى،
وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فلا يقع طلاق, ولكن تلزمه كفارة يمين، مبينة في الفتوى رقم: 2022.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع, والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
والله أعلم.