السؤال
حلفت وقلت: علي الطلاق بالثلاث لم آخذه ـ مع أنني أخذته من مكانه، ولكنني لم آخذه كله لي، مع العلم أنني لم أنو طلاق زوجتي، فهل يعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة أم ثلاثا؟ وهل يجوز الأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية في أن هذا يمين غموس ولا كفارة فيه، ولكن تجب التوبة منه؟ أفيدونا يرحمكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة ما حصل منك هو أنك حلفت بالطلاق على أمر ماض، فإن كنت صادقا فيه لم تكن حانثا، وإن كنت كاذبا حنثت، وقد سبق بيان حكم الحلف بالطلاق كذبا في الفتوى رقم: 95220.
وإنما ذكرنا التفصيل بين الصدق والكذب، لأن النية لها أثرها على اليمين، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 119063، ورقم: 53941.
فإذا كنت قصدت بيمينك أنك لم تأخذ هذا الشيء كله لم تكن حانثا بأخذ بعضه، فلا يترتب على يمينك شيء، وإذا كنت قصدت أنك لم تأخذ منه شيئا مطلقا فقد حنثت، لأنك أخذت بعضه، وتطلق زوجتك ثلاثا في قول الجمهور، والعامي فرضه سؤال أهل العلم والأخذ بما يفتونه به، ومن كانت له قدرة على النظر في الأدلة وترجح عنده قول معين فله الأخذ به، وأما الاختيار من أقوال العلماء على سبيل التشهي: فلا يجوز وتترتب عليه محاذير شرعية، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 144585.
ولا ينبغي للزوج أن يجعل طلاق زوجته سبيلا للتخلص مما قد يعترضه من أزمات، فالزواج شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة التي ينبغي الاهتمام بها وتقديرها حق التقدير وعدم تعريضها للوهن والضعف.
والله أعلم.