حكم بيع اللوحات القرآنية إذا كان البائع يرى حرمة تعليقها

0 150

السؤال

طرحت سؤالين: السؤال الأول كان تحت رقم: "2428617" بتاريخ: 17/08/2013, وكان عن قضية اللوحات القرآنية, وللأسف لم أتلق الإجابة, بل تلقيت رابطا لسؤال آخر؛ لأن سؤالي كان: كيف أتصرف بسلعة هي عبارة عن لوحات قرآنية؟ وليس ما حكمها, أو ما حكم بيعها؟ أي: هل أعيد بيعها بنفس الثمن الذي اشتريته بها, أم ماذا أصنع بها؟ هذا إذا أخذت القول بتحريمها, وللأسف كذلك طرحت سؤالا آخر في تاريخ: 18/08/2013 تحت رقم: "2428875" بخصوص الظرف الذي أعيشه, وهل يسمح لي أن أكمل دراستي في الجامعة المختلطة؟ فأرجو قراءة السؤال لمعرفة التفاصيل, ولم أسأل عن حكم الاختلاط, ولم أتلق أي إجابة إلى الآن, مع أن الرسالة على البريد الإلكتروني تقول: "إذا كان سؤالك قد سبقت الإجابة عن مثله فستصلك إجابته خلال ساعات - بإذن الله - وإذا كان سؤالك جديدا فسيحال إلى قسم التحرير, ونأمل أن تصلك إجابته خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع" آسف على الإطالة, وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يتعلق بسؤالك رقم: 2428617، ونصه: (السلام عليكم, عندي سلعة عبارة عن لوحات قرآنية, فكيف أتصرف فيها؟ وهل يمكن لي أن أعيد بيعها بدون فائدة - أي: بثمنها الذي اشتريته بها -؟ هذا إذا أخذت بالقول بعدم جوازها - بارك الله فيكم -)

فجوابه: إذا أخذت بالقول بتحريم تعليق اللوحات القرآنية: فلا يجوز لك بيعها للتعليق، ولو بمثل الثمن الذي اشتريتها به، فإن كل شيء يحرم استعماله فإن بيعه لا يجوز، قال الشيخ ابن عثيمين كما في لقاء الباب المفتوح: قاعدة: كل ما حرم استعماله حرم بيعه؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه).اهـ.

لكن إن كانت هذه اللوحات القرآنية تستعمل على وجه مباح غير التعليق فيجوز بيعها.

 وأما سؤالك الثاني فقد أجبنا عنه في الفتوى رقم: 5310.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة