حكم كون ولي المرأة وكيلا وأحد الشاهدين في عقد النكاح

0 183

السؤال

هل يجوز أن يكون ولي المرأة في عقد النكاح هو الوكيل وأحد الشاهدين في نفس العقد؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بالسؤال أن يكون ولي المرأة وكيلا عن الزوج، فإنه يصح عند جمهور الفقهاء في الجملة أن يتولى شخص واحد طرفي العقد في النكاح، وقد بينا أقوال الفقهاء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 43643.

ولكن لا يصح أن يكون الولي أو وكيله أحد الشاهدين في النكاح، قال النووي في روضة الطالبين: وأما أبوها، فولي عاقد، فلا يكون شاهدا، ولو وكل، لم ينعقد بحضوره، لأن الوكيل نائبه. انتهى. 

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 116740.

وجاء في شرح الخرشي المالكي: وإشهاد عدلين ـ ش ـ أي يندب إيقاع الإشهاد عند العقد، فإن لم يفعل فعند الدخول، وإلا فسخ كما يأتي، وأشار بقوله: غير الولي بعقده ـ إلى أن شهادة الولي على عقد وليته لا تجوز، ولو مع غيره، لأنه يتهم في الستر عليها، وإن شهد بتوكيلها غير عدول وعلم منها الرضا والدخول بعد علمها، مضى النكاح، والمراد بالولي من له ولاية العقد ولو تولاه غيره بإذنه.. اهـ. 

قال العدوي في حاشيته: قوله: والمراد بالولي إلخ ـ أي ليس المراد بالولي من يباشر العقد، بل من له ولاية النكاح، ولو تولى العقد غيره بإذنه، وكذا لا تصح شهادة هذا المتولي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة