طُلِقت طلقتين ناجزتين والثالثة معلقة فما الحكم؟

0 139

السؤال

في بداية زواجنا تشاجرت مع زوجي مشاجرة كبيرة كان فيها ضرب, وسمعها الجيران, و قلت له: "إذا كنت رجلا فطلقني" فقال لي: "أنت طالق" وقال لي: إنه لم يكن يريدها, ولكني أجبرته, وأرجعني, ثم بعد ذلك حصلت مشاجرة كلامية في محل كمبيوتر تحت منزلنا, ورجعنا إلى المنزل, وقال لي: "إذا بتتكلمي معي في هذه الطريقة مرة أخرى أنت طالق" وأنا فهمت ذلك المحل, ولم أعد أدخله البتة, ثم حصلت مشاجرة بيننا مرة أخرى, وقال لي: "أنت طالق" وفي نفس اللحظة قبل أن يراجعني خرجنا من المنزل, وتشاجرنا بالضرب في بنك تحت المنزل, وأنا لم أذكر اليمين السابق, وكنت أعتقد أنه مخصوص في محل الكمبيوتر, وعندما رجعنا تذكرت اليمين بعد أربعة أشهر, فسألته: ماذا تقصد منه؟ فقال: إنه لا يقصد الطلاق, ولا يتذكر فعلا ماذا قال بالضبط, ولا أدري ماذا أفعل الآن؟ أرجوكم, فأنا في عذاب دائم, فأفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد وقعت عليك طلقتان ناجزتان.

وأما قول زوجك لك: " إذا بتتكلمي معي في هذه الطريقة مرة أخرى أنت طالق" فتعليق للطلاق, وليس تنجيزا، قال ابن قدامة -رحمه الله -: فإن قال: إن دخلت الدار أنت طالق. لم تطلق حتى تدخل.

والظاهر - والله تعالى أعلم - أنه يقصد طريقة الكلام وأسلوبه, وليس المكان التي سيحصل فيه.

وعلى كل: فإذا فعلت ما علق زوجك الطلاق عليه وقع طلاقك على مذهب أكثر العلماء، وهو المفتى به عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 11592.

 لكن إذا كنت فعلت المعلق عليه ناسية، أو متأولة: ففي وقوع الطلاق خلاف، والراجح - والله أعلم - عدم وقوعه حينئذ، وهو قول للشافعية, والحنابلة، قال النووي الشافعي - رحمه الله - في روضة الطالبين وعمدة المفتين: إذا علق الطلاق بفعل شيء ففعله وهو مكره، أو ناس للتعليق، أو جاهل به، ففي وقوع الطلاق قولان ... وإن كان المعلق بفعله عالما بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه، ففعله ناسيا, أو مكرها, أو جاهلا، ففيه القولان. وانظري الفتوى رقم: 139800, والفتوى رقم: 137694.

والأولى أن تشافهي أهل العلم في بلدكم بالسؤال؛ حتى يتم توضيح ما حصل بالفعل ليكون الجواب دقيقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة